الشيخ الطوسي
130
الخلاف
على الزوج والزوجة ، أو يكون من ذوي الفروض من له سببان ، والآخر له سبب واحد ، فيرد على من له سببان . وروي عن علي - عليه السلام - مثل ذلك ، وإليه ذهب أهل العراق ، إلا أنهم لم يستثنوا ( 1 ) . وكان ابن مسعود يرد على كل ذي سهم سهمه بمقدر سهمه ، إلا على ستة : الزوج ، والزوجة ، والجدة مع ذي سهم من ذوي الأرحام ، وبنات الابن مع البنت ، والأخوات للأب مع الأخت للأب والأم ، وولد الأم مع الأم ( 2 ) . وروي عن علي - عليه السلام - وابن عباس أنهما لم يردا على الجدة مع ذي سهم من ذوي الأرحام ، فإذا انفردت ردوا عليها ( 3 ) . وكان زيد يجعل الباقي لبيت المال . وإليه ذهب الأوزاعي ، ومالك والشافعي ، وأهل المدينة ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وقوله تعالى : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) ( 5 ) . مسألة 152 : انفرد ابن عباس بثلاث مسائل : بطلان القول بالعول ( 6 ) ، وبه نقول .
--> ( 1 ) الأم 4 : 80 ، والمجموع 16 : 97 و 114 ، والمبسوط 29 : 192 ، وبداية المجتهد 2 : 345 و 346 والمغني لابن قدامة 7 : 47 ، والشرح الكبير 7 : 76 ، وأسهل المدارك 3 : 331 . ( 2 ) المبسوط 29 : 192 ، والمغني لابن قدامة 7 : 47 ، والشرح الكبير 7 : 76 . ( 3 ) المبسوط 29 : 193 . ( 4 ) الأم 4 : 76 ، والمجموع 16 : 113 و 114 ، والمبسوط 29 : 193 ، وبداية المجتهد 2 : 346 ، وأسهل المدارك 3 : 330 ، والمغني لابن قدامة 7 : 47 و 48 ، والشرح الكبير 7 : 77 . ( 5 ) الأنفال : 75 . ( 6 ) المغني لابن قدامة 7 : 28 ، والشرح الكبير 7 : 71 ، والمبسوط 29 : 161 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 91 ، وبداية المجتهد 2 : 342 ، والمجموع 16 : 94 .